15744 - من رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل بعد نفقتها يقضي ذلك من دينه الذي عليه بعد أن يحسب لصاحبها الذي هي عنده عمله ونفقته بالعدل .
( طب ) عن سمرة