المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 15707 - عن ابن عمر قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلّم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال رجل وامرأة . ( عب ش ) وفيه ابن السلماني ضعيف