15693 - عن عمرو بن شعيب أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر يسأله ما يحرم من الرضاع فكتب إليه أنها لا يحرم منها الضرار والعفافة والملجة والضرار : أن ترضع المرأة الولدين كي تحرم بينهما والعفافة : الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي والملجة : اختلاس المرأة غيرها فتلقمه ثديها .
( عب )