المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 15686 - عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال : لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان . ( ص ق )