15515 - إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابته فلا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك .
( هـ ) ( هق ) عن أنس ( رواه ابن ماجه كتاب الصدقات باب القرض رقم ( 2432 ) .
وقال في الزوائد : في إسناده عتبة بن حميد الضبي ضعفه أحمد وأبو حاتم ص )