15381 - ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة .
( هـ ) عن ابن مسعود ( رواه ابن ماجه كتاب الصدقات باب القرض رقم ( 2430 ) وقال في الزوائد : هذا إسناده ضعيف . ص )