15351 - عن عمر قال : أيها الناس ما بال رجال يصيبون ولائدهم ثم يقول أحدهم : إذا حملت فليس مني فأيما رجل اعترف بإصابة وليدته فحملت فإن ولدها له أحصنها أو لم يحصنها وإنها إن ولدت حبيس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث وإنه يتمتع بها ما كان حيا وإن مات فهي حرة ولا تحسب في حصة ولدها ولا يدركها دين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قضى أنه لا يحل لولد أن يملك والدة ولا تترك في ملكه .
( عب )