15347 - عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر بن الخطاب فحد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق به ولدها .
( ق )