15343 - عن معمر عن الزهري وسئل عن رجل ولدت امرأته ولدا فأقر به ثم نفاه قال : يلحق به إذا أقر به ولد على فراشه وقال : إنما كانت الملاعنة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال : رأيت الفاحشة عليها ثم ذكر الزهري عن حديث الفزاري فقال : حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ألك إبل قال : نعم قال : ما ألوانها قال : حمر قال : أفيها أورق ؟ فقال : نعم فيها ذود ورق قال : مم ذاك ترى قال ما أدرى لعله أن يكون نزعها عرق قال وهذا لعله أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له في الانتفاء عنه .
( عب )