15318 - من ادعى ولدا من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا .
( ك ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده