15306 - لا مساعاة في الإسلام ومن ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته ومن دعا ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث .
( د ك ) عن ابن عباس ( رواه أبو داود كتاب النكاح باب في إدعاء ولد الزنا رقم ( 2247 ) المساعاة : الزنا وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر وقال المنذري : في إسناده رجل مجهول . راجع عون المعبود ( 6 / 352 ) ص )