14573 - عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والصدقات والديات وبعث معه عمرو بن حزم فقرئ على أهل اليمن وهذه نسخته بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل : ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رجع رسولكم أعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين من العشر في العقار وما سقت السماء وكان سيحا ( سيحا : في حديث الزكاة " ماسقى بالسيح ففيه العشر " أي بالماء الجارى . النهاية ( 2 / 433 ) ب ) أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ( أوسق : الوسق : ستون صاعا . قال الخليل : الوسق : حمل البعير والوقر حمل البغل والحمار . المختار ( 572 ) ) وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإن زادت واحدة على خمسين وأربعين ففيها حقة ( حقة : الحق والحقة : هو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها وسمى بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل ويجمع على حقاق وحقائق . انتهى . النهاية ( 1 / 415 ) ب ) طروقة ( طروقة : وفي حديث الزكاة " فيها حقة طروقة الفحل " أي يعلو الفحل مثلها في سنها . وهي فعولة بمعنى مفعولة . أي مركوبة للفحل . انتهى . النهاية ( 3 / 122 ) ب ) الجمل إلى أن تبلغ ستين فإذا زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون .
وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة ( باقورة : الباقورة : بلغة اليمن البقر هكذا قال الجوهري C فيكون قد جعل المميز جمعا . النهاية ( 1 / 145 ) ب ) تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا زاد على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاث مائة فما زاد ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بالسوية بينهما وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء وفي كل أربعين دينارا دينار وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكون بها أنفسكم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر وليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء وأن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الشرك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم .
وأن العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن إلا طاهر ولا طلاق قبل إملاك ولا عتاق حتى يبتاع ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء ولا يحتبي في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء ولا يصلي أحد منكم في ثوب واحد وشقه باد ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره ومن اعتبط ( اعتبط : أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله فإن القاتل يقاد به ويقتل وكل من مات بغير علة فقد اعتبط . النهاية ( 3 / 172 ) ب ) مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب ( أوعب : أي قطع جميعه . النهاية ( 5 / 205 ) ب ) جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحد نصف الدية وفي المأمومة ( المأمومة : الشجة التي بلغت أم الرأس وهي الجلدة التي تجمع الدماغ يقال : رجل أميم ومأموم . النهاية ( 1 / 68 ) ب ) نصف الدية وفي الجائفة ( الجائفة : هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف . النهاية ( 1 / 317 ) ب ) ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع في اليد والرجل عشر من الإبل وفي كل سن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار .
( ن والحسن بن ابن سفيان طب ك وأبو نعيم هق ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة ( 4 / 88 / 90 ) . والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( 1 / 397 ) ص ) كر ) ثم روى كر عن عباس الدوري قال : سمعت يحيى بن معين يقول : حدث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلّم كتب لهم كتابا فقال له رجل هذا مسند قال لا ولكنه صالح قال الرجل ليحيى فكتاب علي بن أبي طالب أنه قال ليس عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلّم شيء إلا هذا الكتاب فقال كتاب علي بن أبي طالب هذا أثبت من كتاب عمرو بن حزم