14539 - عن أبي موسى قال : كان الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فاتعدا للموعد فوافى أحدهما ولم يواف الآخر قضى للذي يفي منهما .
( أبو سعيد النقاش في القضاة ) وفيه خالد بن نافع ضعيف