14537 - أنبأنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن قتادة أيضا أن رجلا أتى ابن مسعود فسأله عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ؟ فقال له ابن مسعود : سل الناس فإن الناس كثير فقال الرجل : والله لو مكثت حولا ما سألت غيرك فردده ابن مسعود شهرا ثم قام فتوضأ ثم ركع ركعتين ثم قال : اللهم ما كان من صواب فمنك وما كان خطأ فمني ثم قال : أرى لها صداق أحد نسائها ولها الميراث مع ذلك وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال : أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم في بروع بنت واشق كانت تحت هلال بن أمية . فقال ابن مسعود : هل سمع هذا معك أحد قال : نعم فأتى بنفر من قومه فشهدوا بذلك فما رأوا ابن مسعود فرح بشيء ما فرح بذلك وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم .
( لما كان الحديث خال من العزو أقول : أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات رقم ( 2100 و 2102 ) قريبا من لفظه .
وكذا أخرجه الترمذي في كتاب النكاح بإيجاز وفي باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ورقم ( 1145 ) وقال : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح .
بروع بنت واشق : بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث واشق : بكسر الشين . راجع عون المعبود شرح سنن أبي داود ( 6 / 147 ) ص )