14535 - عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب قضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم إن مات الوالد أو الولد عن مال أو ولاء فهو لورثته من كانوا وقضى أن الأخ للأب والأم أولى الكلالة بالميراث ثم الأخ للأب أولى من بني الأخ للأب والأم فإذا كان بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة فبنو الأب والأم من بني الأب فإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأب والأم بأب فبنو الأب أولى فإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولى من بني الأب وقضى أن العم للأب والأم أولى من العم للأب وأن العم للأب أولى من بني العم للأب والأم فإذا كان بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسبا واحدا فبنو الأب والأم أولى من بني الأب فإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأب والأم بأب فبنو الأب أولى من بني الأب والأم فإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولى من بني الأب لا يرث عم ولا ابن عم مع أخ وابن أخ الأخ وابن الأخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث ما كانوا من العم وابن العم وقضى أنه من كانت له عصبة من المحررين ( المحررين : المحرر الذي جعل من العبيد حرا فأعتق . النهاية ( 362 ) ب ) فلهم ميراثه على فرائضهم في كتاب الله فإن لم يستوعب فرائضهم ماله كله رد عليهم ما بقي من ميراثه على فرائضهم حتى يرثوا ماله كله وقضى أن الكافر لا يرث المسلم وإن لم يكن له وارث غيره وأن المسلم لا يرث الكافر ما كان له وارث يرثه أو قرابة به فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به ورثه المسلم بالإسلام .
وقضى أن كل مال قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وأن ما أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام وذكر أن الناس كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلّم في مواريثهم وكانوا يتوارثون كابرا عن كابر ليرفعها فأبى وقضى أن كل مستلحق ( مستلحق : قال الخطابي : هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة وذلك أنه كان لأهل الجاهلية إماء بغايا وكان سادتهن يلمون بهن فإذا جاءت إحداهن بولد ربما ادعاه السيد والزاني فألحقه النبي صلى الله عليه وسلّم بالسيد لأن الأمة فراش كالحرة فإن مات السيد ولم يستلحقه ثم استلحقه ورثته بعده لحق بأبيه وفي ميراثه خلاف . النهاية ( 4 / 238 ) ب ) ادعى من بعد أبيه ادعاه وارثه فقضى أنه إن كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد لحق بمن استلحقه وليس له من ميراث أبيه الذي يدعى له من شيء إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه وإنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعى فله نصيب منه وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه فالذي يدعى له أو من حرة عير بها فقضى أنه لا يلحق ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فإنه ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة وقال : الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى أنه من كان حليفا حولف في الجاهلية فهو على حلفه وله نصيبه من العقل ( العقل : الدية . المختار ( 351 ) ب ) والنظر يعقل عنه ( يعقل عنه : عقل عن فلان غرم عنه جنايته وذلك إذا لزمته دية فأداها عنه . المختار ( 352 ) ب .
من حالفه : الحلف بوزن الحقف : العهد يكون بين القوم وقد حالفه أي : عاهده . المختار ( 114 ) ب ) من حالفه وميراثه لعصبته من كانوا وقال : لا حلف في الإسلام وتمسكوا بحلف الجاهلية فإن الله تعالى لم يزده في الإسلام إلا شدة وقضى أن العمرى ( العمرى : أعمره دارا أو أرضا أو إبلا : أعطاه إياه وقال : هي لك عمرى أو عمرك فإذا مت رجعت إلي والاسم العمرى . المختار ( 357 ) ب ) لمن أعمرها وقضى في الموضحة ( الموضحة : هي التي تبدى وضح العظم أي بياضه . النهاية ( 5 / 196 ) ب ) بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء وفي المنقلة ( المنقلة : هي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها وقيل : التي تنقل العظم أي تكسره . النهاية ( 5 / 110 ) ب ) خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء وقضى في العين خمسين من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء وقضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا وإذا جدعت روثته ( روثته : روثه أنفه أي أرنبته وطرفه من مقدمه . النهاية ( 2 / 271 ) ب ) بنصف العقل خمسين من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء وفي اليد نصف العقل وفي الرجل نصف العقل خمسين من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء وفي الأصابع عشرا عشرا في كل أصبع لا زيادة بينهن أو قدر ذلك من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء قال : وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في رجل طعن آخر بقرن في رجله فقال : يا رسول الله أقدني ( أقدني : القود بفتحتين : القصاص وأقاد القاتل بالقتيل : قتله به . يقال : أقاده السلطان من أخيه واستقاد الحاكم : سأله أن يقيد القاتل بالقتيل . المختار ( 438 ) ب ) .
فقال : حتى يبرأ جراحك فأبى الرجل إلا أن يستقيد فأقاده النبي صلى الله عليه وسلّم فصح المستقاد منه وعرج المستقيد فقال : عرجت وبرأ ( وبرأ : برئ من المرض بالكسر برءا بالضم وعند أهل الحجاز برأ من المرض من باب قطع . المختار ( 33 ) ب ) صاحبي فقال النبي صلى الله عليه وسلّم : ألم آمرك أن لا تستقيد حتى تبرأ جراحك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم من كان به جرح بعد الرجل الذي عرج أن لا يستقيد حتى يبرأ جرح صاحبه فالجرح على ما بلغ حتى يبرأ فما كان من شلل أو عرج فلا قود فيه وهو عقل ومن استقاد جرحا فأصيب المستقاد منه فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن لا يقتل مسلم بكافر وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في فداء رقيق العرب من أنفسهم فقضى في الرجل الذي يسلم في الجاهلية بثمان من الإبل وفي ولد إن كان له لأمه بوصيفين ( وصيفين : الوصيف : العبد والأمة : وصيفة . النهاية ( 5 / 191 ) ب ) وصيفين كل إنسان منهم ذكرا أو أنثى وقضى في سبية الجاهلية بعشر من الإبل وقضى في ولدها من العبد بوصيفين وصيفين وبدية موالي أمه وهم عصبتها ثم لهم ميراثه وميراثها ما لم يعتق أبوه وقضى في سبى الإسلام بست من الإبل في الرجل والمرأة والصبي وذلك في العرب بينهم وما كان من نكاح أو طلاق كان في الجاهلية فأدركه الإسلام إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أقره على ذلك إلا الربا فما أدرك الإسلام من ربا لم يقبض رد إلى البائع رأس ماله وطرح الربا .
( عب )