14509 - عن سعيد بن جبير قال : أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد ولدت ولدا له خلقتان بدنان وبطنان وأربعة أيد ورأسان وفرجان هذا في النصف الأعلى وأما في الأسفل فله فخذان وساقان ورجلان مثل سائر الناس فطلبت المرأة ميراثها من زوجها وهو أبو ذلك الخلق العجيب فدعا عمر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم فشاورهم فلم يجيبوا فيه بشيء فدعا علي بن أبي طالب فقال علي : إن هذا أمر يكون له نبأ فاحبسها واحبس ولدها واقبض ما لهم وأقم لهم من يخدمهم وأنفق عليهم بالمعروف ففعل عمر ذلك ثم ماتت المرأة وشب الخلق وطلب الميراث فحكم له علي بأن يقام له خادم خصي يخدم فرجيه ويتولى منه ما يتولى الأمهات ما لا يحل لأحد سوى الخادم ثم إن أحد البدنين طلب النكاح فبعث عمر إلى علي فقال له : يا أبا الحسن ما تجد في أمر هذين ؟ إن اشتهى أحدهما شهوة خالفه الآخر وإن طلب الآخر حاجة طلب الذي يليه ضدها حتى إنه في ساعتنا هذه طلب أحدهما الجماع فقال علي : الله أكبر إن الله أحلم وأكرم من أن يرى عبدا أخاه وهو يجامع أهله ولكن عللوه ثلاثا فإن الله سيقضي قضاء فيه ما طلب هذا إلا عند الموت فعاش بعدها ثلاثة أيام ومات فجمع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم فشاورهم فيه قال بعضهم : اقطعه حتى يبين ( يبين : بان الشيء يبين بيانا : اتضح فهو بين . انتهى . المختار من صحاح اللغة ( 52 ) ب ) الحي من الميت وتكفنه وتدفنه فقال عمر : إن هذا الذي أشرتم لعجب أن نقتل حيا لحال ميت وضج الجسد الحي فقال : الله حسبكم تقتلوني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأقرأ القرآن فبعث إلى علي فقال : يا أبا الحسن أحكم فيما بين هذين الخلقين فقال علي : الأمر فيه أوضح من ذلك وأسهل وأيسر الحكم أن تغسلوه وتكفنوه مع ابن أمه يحمله الخادم إذا مشى فيعاون عليه أخاه فإذا كان بعد ثلاث جف فاقطعوه جافا ويكون موضعه حي لا يألم فإني أعلم أن الله لا يبقى الحي بعده أكثر من ثلاث يتأذى برائحة نتنه وجيفته ففعلوا ذلك فعاش الآخر ثلاثة أيام ومات فقال عمر Bه : يا ابن أبي طالب فما زلت كاشف كل شبهة وموضح كل حكم .
( أبو طالب المذكور ) ورجاله ثقات إلا أن سعيد بن جبير لم يدرك عمر