14500 - عن حنش بن المعتمر قال : جاء إلى علي رجلان يختصمان في بغل فجاء أحدهما بخمسة يشهدون أنه نتجه ( نتجه : يقال : نتجت الناقة إذا ولدت فهي منتوجة . وأنتجت إذا حملت فهو نتوج . النهاية ( 5 / 12 ) ب ) وجاء الآخر بشاهدين يشهدان أنه نتجه فقال للقوم وهو عنده : ماذا ترون أقضى بأكثرهما شهودا فلعل الشاهدين خير من الخمسة ثم قال : فيها قضاء وصلح وسأنبئكم بالقضاء والصلح أما الصلح فيقسم بينهما لهذا خمسة أسهم ولهذا سهمان وأما القضاء بالحق فيحلف أحدهما مع شهوده أنه بغله ما باعه ولا وهبه فيأخذ البغل وإن شاء أن يغلظ في اليمين ثم يأخذ البغل فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت ( أقرعت : تقارع القوم واقترعوا والاسم القرعة وأقرعت بينهم إقراعا هيأتهم للقرعة على شيء . المصباح المنير ( 2 / 685 ) ب ) بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف فقضى بهذا وأنا شاهد .
( عب هق ) ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الدعوى والبينات ( 10 / 259 ) ص )