14250 - عن أبي جعفر قال : قال عمر بن الخطاب لأصحاب الشورى : تشاوروا في أمركم فإن كان اثنان واثنان فارجعوا في الشورى وإن كان أربعة وإثنان فخذوا صنف الأكثر .
( ابن سعد ) ( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( 3 / 61 ) وما بين الحاصرتين استدركته منه . ص )