13945 - عن عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم في أدنى من محجن وحجفة ( حجفة : يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقب : حجفة ودرقة والجمع حجف . المختار ( 92 ) ب .
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 8 / 255 ) ص ) أو ترس وكل واحد منهما يومئذ ذو ثمن وإن السارق لم يكن يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم في الشيء التافه .
( عب )