13930 - عن الشعبي أن رجلين أتيا عليا فشهدا على رجل أنه سرق فقطع علي يده ثم أتياه بآخر فقالا : هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية يد الأول وقال : لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما .
( الشافعي خ هق ) ( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الديات باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب ( 9 / 10 ) ص )