المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 13922 - عن علي قال : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم . ( قط ) وقال : هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء