13670 - سيف بن عمر عن الربيع وأبي المجالد وأبي عثمان وأبي حارثة قالوا : كتب أبو عبيدة إلى عمر أن نفرا من المسلمين أصابوا الشراب منهم ضرار وأبو جندل فسألناهم فتأولوا وقالوا : خيرنا فاخترنا قال : فهل أنتم منتهون ولم يعزم فكتب إليه عمر فذلك بيننا وبينهم فهل أنتم منتهون يعني فانتهوا : وجمع الناس فاجتمعوا على أن يضربوا فيها ثمانين جلدة ويضمنوا النفس ومن تأول عليها بمثل هذا فإن أبي قتل وقالوا : ومن تأول على ما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلّم منه يزجر بالفعل والقتل فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن ادعهم فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين فبعث إليهم فسألهم على رؤوس الأشهاد فقالوا : حرام فجلدهم ثمانين وحد القوم وندموا على لجاجتهم وقال : ليحدثن فيكم يا أهل الشام حادث فحدثت الرمادة ( الرمادة : أي عام الرمادة وكانت سنة جدب وقحط في عهده فلم يأخذها منهم تخفيفا عنهم . وقيل سمي به لأنهم لما أجدبوا صارت ألوانهم كلون الرماد . النهاية ( 2 / 262 ) ب ) .
( ن )
