13658 - عن ابن شهاب أنه سئل عن جلد العبد في الخمر ؟ فقال : بلغنا أن عليه نصف حد الحر في الخمر وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف جلد الحر .
( مالك عب ومسدد هق )