13618 - عن عمر قال : لا يدخل على امرأة مغيبة ( مغيبة : وأغابت المرأة إذا غاب عنها زوجها فهي مغيبة . الصحاح للجوهري ( 1 / 196 ) ب ) إلا ذو محرم ألا وإن قيل : حموها ألا حموها الموت .
( عب )