13609 - عن ابن عمر أن رجلا قال له : إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها لي أطوف عليها ؟ فقال : لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث : إما أن تزوجها أو تشتريها أو تهبها لك .
( عب )