13579 - عن سلمة بن المحبق قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في رجل وطئ جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها ثمنها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها .
( ن ) ( رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود ( 8 / 240 ) ص )