المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 13572 - عن ابن عمر في الأمة قال : إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها وإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان . ( عب )