13357 - ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال ليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن فعليه غرامة مثليه وجلدات نكال .
( هق عن ابن عمرو ) ( رواه مالك بمعناه بالموطأ كتاب الحدود باب ما يجب فيه القطع رقم ( 22 ) ومعنى المراح : موضع مبيت الغنم والجرين : موضع يجفف فيه الثمار والجمع جرن كبريد وبرد . انتهى . من الموطأ .
ورواه البيهقي بلفظه كتاب السرقة ( 8 / 263 / 288 ) ص )