13343 - من سرق متاعا فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده فإن سرق فاقطعوا رجله فإن سرق فاقطعوا عنقه .
( حل وضعفه وأبو القاسم بن بشران في أماليه وابن النجار عن عبد الله بن بدر الجهني )