المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 13337 - لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا . ( م هـ ن عن عائشة ) ( رواه مسلم في صحيحه كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها رقم ( 1684 ) . ص )