13326 - من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة ( خبنة : الخبنة : معطف الإزار وطرف الثوب : أي لا يأخذ منه في ثوبه . يقال : أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبه أو سراويله . النهاية ( 2 / 9 ) ب ) فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ( الجرين : هو موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة . ويجمع على جرن بضمتين . انتهى . النهاية ( 1 / 263 ) ب ) فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة .
( د ت حسن ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم سئل عن الثمر المعلق قال فذكره ) ( رواه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة رقم ( 1289 ) وقال حديث حسن .
وأبو داود كتاب اللقطة رقم ( 1694 ) واللفظ له . والنسائي كتاب قطع السارق باب الثمر الذي يقطع بعد أن يؤويه الجرين . انتهى . ص )