13104 - إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ( ولا يثرب : أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب . انتهى . النهاية ( 1 / 209 ) ب ) ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر .
( حم ق د ت عن أبي هريرة وزيد بن خالد ) ( رواه الترمذي كتاب الحدود - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء رقم ( 1440 ) وقال : حسن صحيح .
رواه أبو داود كتاب الحدود باب في الأمة تزني ولم تحصن رقم ( 4446 ) وقال المنذري : أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وأخرجه البخاري تعليقا . عون المعبود ( 12 / 168 ) .
وابن ماجه كتاب الحدود باب إقامة الحدود على الإماء رقم ( 2566 ) .
وقال في الزوائد : في إسناده عمار بن أبي فروة - ضعيف . ص )