13054 - إذا رأى أحدكم امرأة حسناء فأعجبته فليأت أهله فإن البضع ( البضع : يطلق على عقد النكاح والجماع معا وعلى الفرج . انتهى . النهاية ( 1 / 133 ) . ب ) واحد ومعها مثل الذي معها .
( خط عن عمر )