13029 - [ ألا ] لا يبيتن رجل عند امرأة في بيت إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم .
( م عن جابر ) ( ما بين الحاصرتين من صحيح مسلم كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها رقم 2171 .
ورواية الصحيح : " ثيب " . بدل من : " في بيت " كما تراه وهكذا هو في نسخ بلادنا . كما ذكره في الصحيح ( 4 / 1710 ) ص )