12815 - مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم ؟ فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهم الحج من قابل والهدي وقال علي بن أبي طالب Bه : فإذا أهلا بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما ( رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب هدى المحرم إذا أصاب أهله رقم ( 160 ) ص )