المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 12811 - { مسند عمر Bه } عن عطاء أن عمر بن الخطاب قال في محرم بحجة أصاب امرأته وهي محرمة قال : يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ويفترقان حتى يتما حجهما . ( هق ) ( رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج ( 5 / 167 و 168 ) . ص )