12463 - عن أبي نصر السلمي قال : أهللت بالحج فأدركت عليا فقلت : إني أهللت بالحج فأستطيع أن أضم إليه عمرة قال : لا لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضم إليها الحج ضممته فإذا بدأت بالحج فلا تضم إليه عمرة قال : فما أصنع إذا أردت ذلك ؟ قال : صب عليك إداوة من ماء ثم تحرم بهما جميعا فتطوف لهما طوافين طوافا لحجك وطوافا لعمرتك وتسعي سعيين ثم لم يحل منك شيء إلى يوم النحر .
( هق ) وقال أبو نصر غير معروف ( رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج ( 5 / 108 ) .
وقال ابن التركماني في ذيله الجوهر النقي : توضيحا لما ذكره البيهقي من أن أبا نصر السلمي مجهول فقال : قد روى ذلك بأسانيد جيدة انتهى .
فراجع البحث بطوله السنن الكبرى للبيهقي ( 5 / 108 ) ص )