12273 - من أهدى تطوعا ثم ضلت فإن شاء أبدلها وإن شاء ترك وإن كان في نذر فليتبدل .
( ك هق عن ابن عمر ) ( أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب المناسك ( 1 / 1447 ) وقالا : صحيح . ص )