12252 - ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك .
( ق عن عقبة بن عامر ) قال : أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلّم غنما أقسمها ضحايا فبقي عتود ( عتود : هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعي وأتى عليه حول .
والجمع : أعتدة . انتهى . ( 3 / 177 ) النهاية ب ) منها قال فذكره ( رواه البخاري في صحيحه كتاب الأضاحي ( 7 / 131 ) .
ورواه مسلم في صحيحه كتاب الأضاحي باب سن الأضحية رقم ( 1965 ) رواه أبو داود - باب ما يجوز في الضحايا من السن رقم ( 2780 ) عن زيد بن خالد . انتهى . ص )