11977 - من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما ولم يحل حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعا .
( ت هـ عن ابن عمر ) ( رواه الترمذي كتاب الحج باب ما جاء أن القارن لطواف رقم ( 948 ) وقال : حسن صحيح غريب .
ورواه ابن ماجه كتاب المناسك باب طواف القارن رقم ( 2975 ) ص )