11932 - البس الإزار والرداء والنعلين فإن لم يكن إزار فسراويل فإن لم يكن نعلان فخفان ولا يلبس البرنس ولا ثوب مسه الورس والزعفران .
( كر عن ابن عمر ) أن رجلا سأل النبي عليه السلام ما نلبس إذا أحرمنا ؟ قال : فذكره