11595 - عن سليمان بن موسى قال : قال عمر لا نفل في أول غنيمة ولا نفل بعد الغنيمة ولا يعطى من المغنم شيء حتى يقسم إلا لراع أو حارس أو سائق غير موليه .
( ش )