11480 - عن الحكم قال : كان عمر لا يكتب الجزية على الصابئة حتى يحتلموا فيفرض عليهم عشرة دراهم ثم يزيد عليهم بعد ذلك على قدر ما بأيديهم وقدر أعمالهم .
( ابن زنجويه في الأموال )