11126 - أفضل الموت القتل في سبيل الله ثم أن تموت مرابطا ثم أن تموت حاجا أو معتمرا وإن استطعت أن لا تموت باديا ( باديا : يعني لا تترك سكنى الأماكن التي فيها الجمع والجماعات والعلم والعلماء . . . ثم تخرج إلى البادية الخالية من ذلك فتموت فيها قال في النهاية : لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية لما فيه من الجهالة في الدين والجهالة بأحكام الشرع انتهى . ح ) ولا تاجرا ؟ .
( حل عن أبي يزيد الغوثي ) مرسلا