11006 - من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره .
( د عن أبي الدرداء ) ( رواه أبو داود باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج رقم ( 3065 ) ص )