10982 - العبد لا يعطي من الغنيمة شيئا ويعطي من خرثي ( خرثي : بضم الخاء وسكون الراء : الأمتعة وأثاث البيت وأمانه يعني إذا أعطى أمانا لأحد المحاربين . . . الخ . ح ) المتاع وأمانه جائز .
( ق وضعفه عن ابن عباس )