10822 - لا جلب ولا جنب ولا شغار ( الشغار : بكسر الشين يكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة الأخرى من غير مهر بينهما . انتهى . النهاية .
والنهبة : بضم النون وسكون الهاء هي الغارة والسلب انتهى . النهاية ح ) في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا .
( حم ت هـ ( يشير المصحح أن الحديث ليس في ابن ماجه ولدى الرجوع وجدته في سنن ابن ماجه وهو بعضه ولفظه : لا شغار في الإسلام كتاب النكاح باب النهي عن الشغار رقم ( 1885 ) وقال في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات وله شواهد صحيحة .
وفي الفتح الكبير ( 3 / 343 ) يعزو الحديث ( حم ت ن ) ) عن عمران بن حصين )