المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 10473 - من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له فإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء . ( الخطيب عن أبي هريرة )