10471 - من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به .
( د عن أبي هريرة ) ( رواه أبو داود في كتاب البيوع - باب في الرجل يفلس فيجد . . . برقم ( 3519 ) . ص )