10266 - من تاب قبل موته بعام تيب عليه حتى قال بشهر حتى قال بجمعة حتى قال بفواق ( فواق بضم الفاء وتفتح هو مقدار ما بين الحلبتين للناقة . انتهى . نهاية . ح ) .
( ابن جرير ك هب والخطيب في المتفق عن ابن عمر )